الثالثة: اللواط، فهو في معنى الزنا بل أفحش وقد أهلك الله به قوم لوط عليه السلام، ويلحق به وطء الزوجة أو الأمة في الموضع المكروه.
الرابعة: شرب الخمر بل مطلق المسكر وإن لم يكن خمرا فإنها تختص بعصير العنب، ولا فرق بين أن يكون ذلك القدر يسكر أم لا ويلحق به كل مزيل للعقل بلا ضرورة.
وقال شريح الروياني: إذا شرب المعتقد لمذهب الشافعي نبيذا هل تكون كبيرة؟ وجهان.
وقال الحليمي: من مزج خمرا بمثلها من الماء فذهبت شدتها فشربها صغيرة، واستغربه المصنف في (الطبقات).
قال الشارح: وليس بغريب بل هو جار على المذهب لأن المنع حينئذ للنجاسة لا للإسكار.
الخامسة: السرقة، وتعليل ذلك بوجوب الحد فيها، ويقتضي أن المراد سرقة نصاب من حرز مثله بلا شبهة.
السادسة: الغصب، للوعيد عليه بقوله عليه الصلاة والسلام:((من ظلم قيد شبر من الأرض/ (١٢٨/ب/م) طوقه يوم القيامة من سبع أرضين)) ولعنة فاعله بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله من غير منار الأرض أو سرق منار الأرض)) رواه مسلم، وقيده العبادي وشريح الروياني وغيرهما بغصب ما قيمته ربع دينار وقال الحليمي: سرقة التافه صغيرة إلا إذا كان المسروق منه مسكينا، لا غنى به عن المسروق منه، فيكون كبيرة.