{ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير}.
الرابعة عشر: أخذ مال اليتيم بغير حق، وعبر بالآية بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وفي الصحيح عده من السبع الموبقات.
وقال الشيخ عز الدين في (القواعد) / (١٢٩/ب/م): نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتيم من الكبائر فإن وقعا في مال خطير فظاهر وإن وقعا في حقير كزبيبة أو تمرة فهو مشكل، يجوز أن يجعل كبيرة قمعا عن المفسدة كشرب قطرة خمر، ويجوز ضبطه بنصاب السرقة.
الخامسة عشر: الخيانة في الكيل أو الوزن، وفي معناهما الزرع قال تعالى:{ويل للمطففين}.
قال الشارح: ومطلق الخيانة أيضاً من الكبائر, قال الله تعالى:{إن الله لا يحب الخائنين}
السادسة عشر: تقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه من غير عذر يبيح ذلك كالسفر وغيره، وعليه حمل الحديث الذي رواه الترمذي:((من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر)) وفهم من