للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ذلك تركها بالكلية.

وقال ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وقتل مؤمن بغير حق.

السابعة عشر: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) ولا يخفى تقييد إطلاق المصنف بالتعمد فإنه يصدق مع الخطأ على المشهور.

وقال الشيخ أبو محمد الجويني: إن الكذب عليه كفر.

قال الشارح: ولا شك أن تعمد الكذب عليه في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، وإنما الخلاف في تعمده فيما سوى ذلك، قال: وتقييد المصنف يوهم أن الكذب على غيره ليس بكبيرة وليس على إطلاقه ومنه الكذاب في غالب أقواله.

قلت: إنما صار فعل ذلك كبيرة بالإصرار والله أعلم.

الثامنة عشر: ضرب المسلم أي بغير حق، كذا حكاه الرافعي عن صاحب (العدة) وفيه نظر وطرده في كل مسلم وفي كل ضرب بعيد.

قال الشارح: وخص المصنف المسلم لأنه أفحش أنواعه، وإلا فالذمي

<<  <   >  >>