من كبار التابعين، وهو من أكثر رواياته عن الصحابة، واعتضد بأمر ضعيف أي لا يصلح، للاحتجاج به على انفراده ولكنه ترجح بصلاحيته للاحتجاج به عند انضمام غيره إليه، فإن بعض الضعف ينجبر وبعضه لا ينجبر كما قرره المحدثون في الكلام على ألفاظ التجريح وذلك يتناول صورا:
أحدها: أن يعتضد بقول صحابي أو فعله فإن الظن يقوى عنده.
قلت: وكان فتوى الصحابي على وفقه تدل على أن له أصلا في الشريعة، وقد احتج بعضهم بالمرسل وبعضهم بقول الصحابي، فإذا اجتمع تأكد أحدهما بالآخر.
ثانيها: أن يوافق قول أكثر أهل العلم.
قال الشارح: وظن القاضي أن الشافعي يريد الإجماع أو قول العوام، فردد عليه الكلام، وإنما أراد أكثر أهل العلم.
ثالثها: أن يروى مثله مسندا من جهة أخرى، قال في (المحصول) وهذا في مسند لم تقم الحجة بإسناده وهو مقتضى إدراج المصنف له في صور الضعيف، وقال غيره: بل هو في مسند صحيح، وهذا مقتضى إطلاق المصنف الإسناد.
فعلى الأول يحصل لهما قوة بالاجتماع، ويتقوى كل منهما بالآخر.
وعلى الثاني يتبين بمجيء المسند صحة المرسل ويصيران دليلين يرجحان إذا عارضهما دليل آخر.
رابعها: أن يروى مثله مرسلا من راو آخر أخذ العلم عن غير شيوخ الأول واحترز بذلك عن مثل مرسل أبي العالية في انتقاض الوضوء بالقهقهة