للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

في الصلاة، فإنه روى (١١٣/أ/د) من مرسلات غيره أيضا لكن تتبعت فوجدت كلها ترجع لمرسل أبي العالية.

خامسها: أن يوافق قياسا.

سادسها: أن ينتشر من غير نكير.

سابعها: أن ينضم إليه عمل أهل العصر به.

قال الشارح: وأشار المصنف بقوله: (كان المجموع حجة) إلى الجواب عما اعترض به القاضي وغيره على الشافعي من أن ضم الضعيف إلى الضعيف لا يوجب القبول.

وأجاب عنه المحققون بأن صورة الاجتماع تثير ظنا غالبا، وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا لأن الظن يتقوى فلا يلزم، من عدم الاحتجاج بالأضعف عدم الاحتجاج بالأقوى، ونظير ذلك الخبر المحتف بالقرائن يفيد القطع عند قوم، مع أنه لا يفيد ذلك بمجرده ولا القرائن بمجردها انتهى.

أما إذا تجرد المرسل ولم ينضم إليه شيء مما تقدم ففيه أقوال:

أحدها: أنه لا يحتج به حكاه البيهقي عن الشافعي.

الثاني: أنه يحتج به إذا لم يكن في الباب سواه، حكاه الماوردي عن الشافعي أيضا.

الثالث – وهو الذي قال المصنف: إنه الأظهر -: الانكفاف لأجله.

قال الشارح: وهو توسط بين القولين.

<<  <   >  >>