عبد الله البصري، وقال: لا امتناع في تخصيص بقاء كون الإجماع حجة قطعية، بما إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر، لكن لما أجمعوا على وجوب العمل بالمجمع عليه في جميع الأعصار أمنا من وقوع هذا الجائز، فاستفيد عدم الجواز من الإجماع الثاني دون الإجماع الأول.
ص: وأنه لا يعارضه دليل إذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون.
ش: لا يعارض الإجماع دليل قطعي ولا ظني، أما القطعي فلأن تعارض القاطعين محال، لأن التعارض يقتضي خطأ أحدهما وأما الظني فإنه لا يعارض القطعي، وفهم منه أن محل ذلك في الإجماع القطعي أما الظني فتجوز معارضته/ (١٢٣/ب/د) فالإجماع المتفق عليه أولى من المختلف فيه.
ص: وأن موافقته خبراً لا تدل على أنه عنه بل ذلك الظاهر، إن لم يوجد غيره.
ش: إذا وجدنا إجماعا موافقا لخبر، ولم نجد للإجماع دليلا سواه، فلا يتعين كون الإجماع ناشئا عن ذلك الدليل، لاحتمال أن يكون له مستند آخر استغني عن ذكره بالإجماع، وإن كان الظاهر أنه ناشئ عنه.
وقال أبو عبد الله البصري: بل يتعين أن يكون هو مستنده وأوله بعضهم على أن ذلك هو الظاهر، لا أنه لازم، وحكاه ابن برهان في (الوجيز) عن الشافعي أيضا.
قال القاضي عبد الوهاب: ومحل الخلاف في خبر الواحد، فإن كان متواترا فهو عنه، بلا خلاف.
تنبيه:
قال الشارح: لينظر في هذه المسألة مع قول المصنف في باب