للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(الأخبار) وأن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه.

وثالثها:/ (١٥٠/ب/م) إن تلقوه بالقبول بأن كونه مستندا لإجماع، ودلالة الإجماع على صدقه متقارب.

قلت: تلك المسألة في الاستدلال بذلك على صحة الخبر وهي كعمل العالم على وفق خبر لا يدل على صحته، فالبحث هناك عن الأخبار وصحتها/وهذه المسألة بعد صحة الخبر لا تدل موافقة الإجماع له على أنه ناشئ عنه فهذا من مباحث الإجماع، هل يتعين أن يكون سنده هذا الخبر أو يجوز أن يكون غيره؟ والله أعلم.

ص: خاتمة: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا، وكذا المشهور المنصوص في الأصح، وفي غير المنصوص تردد، ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا.

ش: من جحد حكما من أحكام الشرع مجمعا عليه فله أحوال:

أحدها: أن يكون معلوما من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس فهو كافر.

واعلم أن أحكام الشرع – على قاعدة الأشاعرة – لا يعرف منها شيء إلا بالدليل السمعي فهي نظرية لكن لعدم تطرق الشك إليها واستواء الخلق فيها أشبهت الضروري فسميت باسمه.

ثانيها: أن لا يبلغ رتبة الضروري لكنه مشهور، وفيه نص، فالأصح يكفر جاحده فإن لم يكن منصوصا ففي الحكم بكفره تردد، وهو خلاف لأصحابنا صحح النووي في باب: (الردة) التكفير، وحكى الرافعي في باب (حد الخمر) عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق القول بتكفيره وقال: كيف نكفر من

<<  <   >  >>