للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

المتقدِّمُ، ثُمَّ مَحَلُّ مَا أَطلقَهُ المُصَنِّفُ من سقوطِهمَا وَالرجوعِ إِلَى غيرِهمَا مَا إِذَا كَانَا مَعْلُومَيْنِ فإِنْ كَانَا مَظْنُونَيْنِ طُلِبَ التَّرْجِيحُ.

الثَانِيَةُ: أَنْ يتقَارَنَا، أَي: يكونَا فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ فَيُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا إِنْ تَعَذَّرَ الجَمْعُ وَالترجيحُ.

وكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يقولَ: (لِتَعَذُّرِ الجَمْعِ) لأَنَّ الكلاَمَ مفروضٌ فِي تعذُّرِ الجَمْعِ.

الثَالثةُ: أَن يَخْتَلِفَ تَاريخُهمَا ولكنْ يُجْهَلُ فإِنْ كَانَ الحُكْمُ قَابلاً للنسخِ وجَبَ الرجوعُ إِلَى غيرِهمَا لإِمكَان التقدُّمِ فِي كلٍّ مِنْهُمَا، فَلاَ يُعْمَلُ بِهِ، وإِِنْ لَمْ يَقْبَلِ النّسخَ فحكمُه حُكْمُ المتقَارِنَيْنِ، وهو التّخييرُ بَيْنَهُمَا، إِنْ تَعَذَّرَ الجمعُ وَالترجيحُ ولو أَحَالَ حُكْمَهُ عَلَيْهِ لكَانَ أَحسنَ، ثُمَّ هذَا إِذَا تَسَاوَيَا فِي العمومِ أَو الخُصُوصِ، فإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعمَّ فكمَا سَبَقَ؛ أَي: فِي آخرِ التخصيصِ مِنْ أَنَّهُ/ (٢٠٦/أَ/م) يُصَارُ إِلَى التَّرْجِيحِ فَلَمْ يَحْتَجَّ إِلَى إِعَادتِهِ.

ص: مسأَلةٌ: يَرْجُحُ بِعُلُوِّ الإِسنَادِ وفقهِ الرَّاوي، ولغتِه، ونحوِه، ووَرَعِهِ، وضَبْطِهِ وفِطْنَتِهِ، وَلَوْ روَى المَرْجُوحَ بِاللفظِ، ويَقَظَتِهِ، وعَدَمِ بِدْعَتِهِ, وَشُهْرَةِ عدَالتِه, وكونِه مُزَكًّى بِالاختبَارِ, أَو أَكثرَ +مُزَكين, ومعروفَ النّسبِ، قِيلَ: ومشهورُه، وصريحُ التّزكيةِ علَى الحُكْمِ بشهَادتِهِ وَالعملِ بروَايتِه وحفظِ المرويِّ، وذِكْرِ السَّبَبِ وَالتعويلِ علَى الحفظِ دُونَ الكتَابةِ وظهورِ طريقِ روَايتِهِ، وسمَاعِهِ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ، وكونُه مِنْ أَكَابرِ الصّحَابةِ وذَكَرَا خِلاَفًا للأَستَاذِ، وثَالِثُهَا: يَرْجُحُ فِي غَيْرِ أَحكَامِ النّسَاءِ +وحرًا ومتأَخِّرِ الإِسلاَمِ، وَقِيلَ: متقدِّمُهُ، ومتحمِلًا بعدَ التَّكْلِيفِ، وَغَيْرُ مُدَلِّسٍ، وَغَيْرُ ذي اسْمَيْنِ، ومبَاشِرًا، وصَاحِبُ الوَاقَعَةِ، ورَاوِيًا بِاللفظِ، ولم يُنْكِرْه رَاوي الأَصْلِ، وكونِه فِي الصَّحِيحَيْنِ.

<<  <   >  >>