خَامسُ عشرينِهَا: كَوْنُهُ صَاحبَ الوَاقعةِ، كروَايةِ ميمونةَ أنَّه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تَزَوَّجَهَا وهو حلالٌ، روَاه مُسْلِمٌ.
سَادسُ عشرينِهَا: كَوْنُهُ روَى الحديثَ بلفظِه، فَيُقَدَّمُ علَى مَنْ روَاه بِالمعنَى أَو شَكَّ هَلْ روَاه بلفظِهِ أَو مَعْنَاه.
سَابع عشرينِهَا: كَوْنُ ذَلِكَ الحديثِ لَمْ يُنْكِرِ الأَصْلَ فِيهِ روَايةُ الفَرْعِ، فَيُقَدَّمُ علَى مَا أَنَكَرَ الأَصْلَ وإِنْ لَمْ يَقْبَلْ إِنكَارُه، وَتَعْبِيرُ المُصَنِّفِ برَاويِ الأَصْلِ تَبَعَ فِيهِ (المَحْصُولُ) و (المِنهَاجُ) لكنه قَالَ فِي شرحِه: الصوَابُ زيَادةُ (ال) فِي الرَّاوي أَو حذفِه بِالكليَّةِ.
ثَامنُ عشرينِهَا: كَوْنُهُ فِي الصّحيحينِ مُقَدَّمٌ علَى مَا هو فِي أَحَدِهمَا، وعلَى مَا كَانَ علَى شرطِهمَا ولم يخرِّجَاهُ.
ص: وَالقولُ، فَالفعلُ فَالتقريرُ، وَالفصيحُ لاَ زَائدَ الفصَاحةِ علَى الأَصحِّ، وَالمشتمِلُ علَى زيَادةٍ وَالوَاردُ بلغةِ قريشٍ، وَالمدنيُّ وَالمشعرُّ/ (٢٠٨/أَ/م) بِعُلُوِّ شأَنِ رسولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالمذكورُ فِيهِ الحُكْمُ مَعَ العِلَّةِ، وَالمتقدِّمُ فِيهِ ذِكْرُ العِلَّةِ علَى الحُكْمِ، وعكسَ +النّقشوَانِيُّ، ومَا فِيهِ تهديدٌ أَو تأَكيدٌ، ومَا كَانَ عمومًا مُطْلَقًا علَى ذي السّببِ، إِلا فِي السَّبَبِ، وَالعَامُّ الشَّرْطِيُّ علَى النكرةِ المنفِيَّةِ علَى الأَصحِّ، وهي علَى البَاقي، وَالجمعُ المعرَّفُ علَى (مَا) و (من) وَالكلُّ علَى الجنسِ المعرَّفِ لاحتمَالِ العَهْدِ، وقَالُوا ومَا لَمْ يَخُصَّ وعندي عكسُه، وَالأَقلُّ تخصيصًا وَالاقتضَاءُ علَى الإِشَارةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute