للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَالإِيمَاءِ، ويرجِّحَانِ علَى المفهومينِ، وَالموَافقةُ علَى المخَالفةِ، وَقِيلَ عكسُه.

ش: الثَّانِي التَّرْجِيحُ بحسبِ المتنِ، وذلك بأُمُورٍ.

أَحَدُهَا: كَوْنُهُ قولاً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيُقَدَّمُ علَى فعلِه إِذَا تعَارَضَ مَعَهُ للاَتِّفَاقِ علَى دلاَلةِ القولِ، ولاَحتمَالِ الفعلِ الاختصَاصَ بِهِ.

ثَانِيهَا: يُقَدَّمُ فعلُه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ علَى تقريرِه.

ثَالِثُهَا: يُقَدَّمُ الخبرُ الفصيحُ اللّفْظِ علَى الرّكيكِ، للاَختلاَفِ فِي قبولِ الرّكيكِ، وإِن كَانَ الحقُّ قبولَه لاحتمَالِ روَايةِ رَاويِه له بِالمعنَى، وإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَمْ يَنْطِقْ إِلا بِالفصيحِ.

رَابِعُهَا: الأَصحُّ أَنَّهُ لاَ ترجيحَ بزيَادةِ الفصَاحةِ فَلاَ يُرَجَّحُ الأَفصحُ علَى الفصيحِ؛ لأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يتكلَّمُ بِالأَمرينِ ولاَ سيَّمَا بحضورِ مَنْ لاَ يَعْرِفُ إِلا الفصيحَ.

وقَالَ الشَّارِحُ: إِنمَا قَالَ المُصَنِّفُ: (لاَ زَائدَ الفصَاحةِ) ولم يقُلْ: (إِلاَّ الأَفصحَ) كمَا فِي المنهَاجِ، لأَنَّ الأَفصحَ أَنْ يَكُونَ فِي كلمةٍ وَاحدةٍ لغتَانِ، إِحْدَاهُمَا أَفصحُّ مِنَ الأُخْرَى، وَالأَزيدُ فصَاحةً أَنْ يَكُونَ فِي كلمَاتِ مِنْهَا الفصيحُ وَالأَفصحُ، ولكنَّ الأَفصحَ فِيهَا أَكثرُ انْتَهَى.

خَامِسُهَا: يقدَّمُ المشتمِلُ علَى زيَادةِ كَالتكبيرِ فِي العيدِ سبعًا تُقدَّمُ علَى روَايةِ الأَربعِ.

<<  <   >  >>