للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

سَادِسُهَا: يُقَدَّمُ مَا كَانَ بلغةِ/ (١٦٩/أَ/د) قُرَيْشٍ علَى لغةِ غيرِهم مِنَ العربِ.

سَابِعُهَا: يُقَدَّمُ المَدَنِيُّ علَى المَكِّيِّ؛ لأَنَّ الأَكثرَ فِي المكيِّ كَوْنِه قَبْلَ الهجرةِ فَيُلْحَقَ الأَقلُّ بِالأَكثرِ.

ثَامِنُهَا: يُقَدَّمُ الخبرُ الدَّالُّ علَى علوِّ شأَنِ/ (٢٠٨/ب/م) الرّسولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ؛ لأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الآخرِ وبدأَ الدينُ غريبًا.

تَاسِعُهَا: يُقَدَّمُ مَا ذُكِرَتْ فِيهِ عِلَّتُهُ علَى غيرِه؛ لأَنَّ ذِكْرُ عِلَّتُهُ يَدُلُّ علَى الاهتمَامِ بِهِ كحديثِ: ((مَنْ بدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ)) مَعَ حديثِ النّهيِ عَنْ قتلِ النسَاءِ لِكَوْنِهِ علَّقَ القتلَ فِيهِ بِالردَّةِ، وذلك لاَ يَخْتَلِفُ بِالذُّكُورةَ. ِ

وَالأَنوثةِ، ولاَ وَصْفَ فِي لفظِ النّسَاءِ، فأَمْكَنَ حملُه علَى الحَرْبِيَاتِ.

عَاشِرُهَا: يقدَّمُ مَا ذُكِرَتْ فِيهِ العِلَّةُ قَبْلَ الحُكْمِ علَى عكسِه، ولم يَذْكُرِ الأُصُولِيُّونَ هذَا فِي الترَاجيحِ، وإِنَّمَا أَخَذَهُ المُصَنِّفُ مِنْ قَوْلِ الإِمَامِ فِي (المَحْصُولِ) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَقَدُّمُ العِلَّةِ علَى الحُكْمِ أَقوَى فِي الإِشعَارِ بِالعلِّيَّةِ مِنَ الثَّانِي.

وعكسَه النّقْشَوَانِيُّ+ فقَالَ: إِذَا تقدَّمَ الحُكْمُ تُطُلِّبَتْ نفسُ السَّامِعِ، فإِذَا سُمِعَ وصفًا مُعَقَّبًا بِالفَاءِ سَكَنَتْ نفسُهُ عَنِ الطلبِ، ورَكَنَتْ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ هو العِلَّةُ، بخلاَفِ مَا إِذَا تقدَّمَ معنَى ثُمَّ ذكَرَ الحُكْمَ فقد يُكْتَفَى فِي العِلَّةِ بمَا سبَقَ إِذَا كَانَ شديدَ المنَاسبةِ مثلُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} وَقَدْ لاَ، مثلُ قَوْلِهِ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَّاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}.

حَادي عشرِهَا: مَا فِيهِ تهديدٌ علَى مَا لَيْسَ كذلك.

ثَاني عشرِهَا: مَا فِي دلاَلتِه تأَكيدٌ علَى مَا لَيْسَ كذلك، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ((أَيُّمَا امرأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذنِ وليِّهَا فنِكَاحُهَا بَاطلٌ، فنكَاحُهَا بَاطِلٌ،

<<  <   >  >>