للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) الشرط السابع (وجوده) أي المسلم فيه غالبًا (عند حلوله) أي حلول أجله المعين بينهما (وإن انقطع قبله) أو انقطع عند حلوله نادرًا كما لابن الحاجب وسلمه

ــ

اليرتاسني في شرح التحفة ولم يعزه له قال الشيخ مس وقد يقال أيضًا جوابًا عن ابن عبد السلام إن آخر كلامه يخرج ذلك وهو قوله فالذمة هي الأمر التقديري لأن حاصل كلامه أولًا وآخرًا أن الذمة هي أمر تقديري يفرضه الذهن ليس بذات ولا صفة لما يحوي المبيع أو عوضه وبالقيد الأخير يندفع ما أورد عليه وهذا مما لا يكاد يخفى على من دون ابن عرفة فضلًا عمن هو مثله وقد نظم الشيخ ميارة نحو ما لابن عبد السلام فقال:

والشرح للذمة ظرف قدرا ... عند المدين فيه ما قد أنظرا

وأما ابن عرفة فعرفها بأنها ملك متمول كلي حاصل أو مقدر قال فيخرج عنه ما أمكن حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق في قصاص أو غيره مما ليس متمولًا إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة اهـ.

واعترضه الرصاع بأنه إن أراد بالملك الشيء المتملك فكيف يقال أن الذمة متملكة وإنما المتملك ما فيها وإن أراد استحقاق التصرف في المتملك وهو حقيقة الملك فكذلك لأن الذمة ليست هي الاستحقاق اهـ.

قال طفى واعتراضه صحيح وأجاب الشيخ مس بأن الظاهر أن مراد ابن عرفة بالملك العندية المعنوية والظرفية التقديرية التي عبر عنها ابن عبد السلام بقوله كأنه في وعاء الخ عبر عنها بالملك مجازًا للمشابهة بينهما اعتمادًا على القرينة المعنوية وهي عدم صلاحية المعنى الحقيقي له هنا اهـ.

وبحث الشيخ السنوسي في تقييده بمتمول بإطلاقهم الذمة في العبادات فيقولون ترتبت الصلاة والصوم في ذمته وذلك بمتمول قال فالحق ما قاله ابن عبد السلام اهـ.

قال الشيخ مس وقد يجاب بادعاء المجاز العرفي في قول العلماء المذكور بتشبيه العبادة التي هي حق لله على المكلف بالمتمول الذي في الذمة بجامع مطلوبية المكلف بكل منهما أو يقال المقصود بالتعريف إنما هو ذمة المعاملة فقط لا ما يطلق عليه ذمة في لسان أهل الشرع مطلقًا اهـ.

وقول ز لأنه إذا كان معينًا وهو عنده الخ هذا الكلام قصد به اختصار كلام ضيح فأخل به ونص ضيح لأنه إن لم يكن في ملك البائع فالغرر ظاهر وإن كان في ملكه فبقاؤه على تلك الصفة غير معلوم ولأنه يلزم منه الضمان بجعل لأن المسلم يزيد في الثمن ليضمنه له المسلم له ولأنه إن لم ينقد الثمن اختل شرط السلم وإن نقده كان دائرًا بين الثمن إن لم يهلك والسلف إن هلك فإن قيل من البياعات ما يجوز بيعه على أن يقبضه المشتري بعد شهر فلم لا أجيز هنا كذلك قبل هذا إنما هو في البيع وكلامنا في السلم فإن قيل قد أجاز ابن القاسم كراء الدابة المعينة تقبض بعد شهرين ويلزم عليه جواز السلم في معين إلى أجل قيل الفرق أن الدابة المعينة ضمانها من المبتاع بالعقد أو التمكن فإذا اشترط تأخيرها كان ضمانها من البائع فيلزم ضمان بجعل بخلاف منافع العين فإن ضمانها من ريها فلم يشترط إلا ما وجب عليه اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>