المصنف قائلًا لأنا لا نعتبر عدمه نادرًا لأن الغالب في الشرع كالمحقق وعطف بالرفع أو الجر على محذوف دل عليه السياق أي فيجوز محقق الوجود أي أن يسلم فيه عند حلول الأجل أو فيجوز في محقق الوجود (لا نسل حيوان عين وقل) للعلة السابقة وهي بيع معين يتأخر قبضه ولكونه من بيع الأجنة المنهي عنه وتبع في قيد القلة ابن الحاجب وابن شاس وتعقبه ابن عرفة بأن ظاهر المدونة المنع مطلقًا (أو) ثمر (حائط) عين وقل أي صغر فحذفًا منه لدلالة ما قبله عليه فيمنع السلم فيه لما تقرر أن المسلم فيه لا بد من كونه دينًا في الذمة وثمر الحائط المذكور ليس كذلك فلا يتعلق به العقد على وجه السلم الحقيقي والعقد المتعلق به إنما هو بيع حقيقة فيجري على حكمه وهذا مخرج من الشرطين قبل وبما قررنا علم أنه لا تنافي بين قوله: أو حائط أي لا يسلم فيه سلمًا حقيقيًّا وبين قوله: (وشرط إن سمي سلمًا لا) إن سمي (بيعًا إزهاؤه) الخ لأن تسميته في العقد سلمًا مجاز وأشار بذلك لشروطه الستة إن سمي سلمًا فإن سمي بيعًا اشترط فيه ما عدا كيفية قبضه وينبغي أن وقوع لعقد عليه من غير تسمية كتسميته بيعًا وإنما اشترط إزهاؤه للنهي عن البيع قبله وعبر بإزهاؤه دون زهوه ردًّا على إنكار الأصمعي أزهى قائلًا إنما يقال: زهى لا أزهى وطيب غير النخل كإزهائه وإن كان لا يجري فيه قوله وأخذه بسرًا أو رطبًا (و) الشرط الثاني فيهما (سعة الحائط) بحيث يمكن استيفاء القدر المشترى فلا ينافي كونه صغيرًا قاله د (و) الثالث فيما إذا سمي سلمًا فقط (كيفية قبضه) متوليًا أو متفرقًا وقدر ما
ــ
وعليه ينزل كلام صر لكن قول ضيح في الجواب الأول هذا إنما هو في البيع الخ يقال عليه أن المنع في السلم إنما هو لكونه يؤول إلى بيع معين يتأخر قبضه ففي التفريق بينهما نظر ويجاب والله أعلم بأن مراده الضمان في البيع من المشتري فليس فيه ضمان بجعل بخلاف السلم وحاصل ما يفيده كلام ضيح وكلام صر في الفرق بين السلم وبين الصورتين أن محل المنع حيث يكون ضمان المبيع من المشتري أصالة وينقل إلى البائع وهذا مفقود في الصورتين لكون الضمان في صورة البيع باقيًا من المشتري لم ينتقل وفي صورة الكراء الضمان من البائع أي المكري أصالة فلم يشترط إلا ما وجب عليه والله تعالى أعلم اهـ.
(لا نسل حيوان عين وقل) قول ز وهي بيع معين يتأخر قبضه الخ فيه نظر بل العلة هنا هي التردد بين السلفية والثمنية لأنه لا معين هنا (أو حائط) قول ز عين الحائط وقيل الخ تبع في قيد القلة تت واعترضه ابن عاشر وطفى قائلًا لم يقيد في المدونة الحائط بالصغر ولا غيرها ممن وقفت عليه وظاهر كلامهم أو صريحه أن الحائط قليل وإن كان كثيرًا في نفسه وهو مراد المصنف ولذا آخره عن قوله وقل اهـ.
(وشرط إن سمي سلمًا لا بيعًا الخ) قول ز فإن سمي بيعًا اشترط فيه ما عدا كيفية قبضه الخ هذا الذي درج عليه المصنف هو قول بعض القرويين واعتمده ابن يونس وأبو الحسن وإن كان ظاهر المدونة اعتبار لشروط كلها سواء سمي سلمًا أو بيعًا وهو ظاهر ابن الحاجب وابن عرفة انظر طفى (وكبقية قبضه) قول ز متواليًا أو متفرقًا الخ هذا هو المراد بما في