يؤخذ منه كل يوم وهذه الثلاثة هي معنى كيفية قبضه لا إنها شروط ثلاثة زائدة على الخمسة فتكون ثمانية كما ظن تت من عد التوضيح كذلك فإن سمي بيعًا لم يشترط ذلك وحمل على الحلول لاقتضاء لفظ البيع المناجزة ولفظ السلم التأجيل (و) الشرط الرابع فيهما (إسلامه لمالكه) والخامس فيهما (شروعه) في الأخذ عند العقد بل (وإن) تأخر الشروع (لنصف شهر) فقط لا أزيد على المعتمد وهذا الشرط محله أن أتى في بيان القبض بما يحتمل الشروع في ذلت أو أكثر منه فإن لم يشترط بيان كيفية قبضه حمل على الحلول كما مر (و) السادس فيهما (أخذه) أي اننهاء أخذه لكل ما اشتراه حال كونه الأخذ (بسرًا أو رطبًا) وزيد سابع وهو اشتراط أخذه كذلك على المعتمد خلافًا لد فلا يكفي الأخذ من غير شرط ولا هو من غير أخذ (لا) أخذه (تمرًا) أو شرط ذلك فلا يجوز لبعد ما بينه وبين المشتري حين الإزهاء وقرب البسر أو الرطب منه أو محل هذا الشرط حيث وقع العقد عليه بمعياره فإن وقع عليه جزافًا فله إبقاؤه إلى أن يتتمر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه وقد تسلمه المبتدع بدليل إنه لو أراد بيعه لم يمنع ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان الجوائح ولا يشترط في مسألة المصنف هذه تقديم رأس المال وإن سمي سلمًا لأنه مجاز كما مر نعم يشترط كون رأسه غير طعام وضبطه بعادته (فإن شرط تتمر) ما وقع عليه العقد من (الرطب) شرطًا صريحًا أو التزامًا كما لو اشترط في كيفية قبضه أيامًا يصير فيها تمرًا (مضى بقبضه) ولو قبل تتمره ولم يفسخ لأنه ليس من الحرام البين قاله في المدونة ومثله إذا يبس قبل الاطلاع عليه وعلم من المصنف هنا ومما ذكرنا عن المدونة إن الشروط الخمسة السابقة للصحة والسادس للجواز (وهل المزهي) وهو ما لم يرطب بدليل المقابلة فيشمر البسر (كذلك) يمضي بقبضه إذا ابتاعه مزهيًا أو بسرًا كما مر في قوله: وأخذه وشرط قبضه تمرًا (وعليه الأكثر) وحملوا عليه المدونة (أو) لا يمضي بالقبض بل هو (كالبيع الفاسد) يرد ولو قبض إلا بمفوت البيع الفاسد والفرق أن التمر من الرطب قريب ومن الزهر بعيد (تأويلان) ولما كان السلم في ثمر حائط معين بيعًا لا سلمًا وبيع المثلى المعين يفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لأنه ليس في الذمة أشار لذلك
ــ
المدونة من قولها ويضرب لأخذه أجلًا ويذكر ما يأخذه كل يوم قال أبو الحسن عن ابن يونس إذا شرط ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع أو من بعد أجل ضرباه فذلك جائز وإن لم يضرب أجلًا ولا ذكر ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع ولا متى يأخذ فالبيع فاسد لأنه لما سمياه سلمًا وكان لفظ السلم يقتضي التراخي علم أنهما قصدا التأخير ففسد لذلك اهـ.
ووقع في ضيح زيادة شرط آخر فقال الخامس أن يكون مؤجلًا قال طفى وانظر ما معنى اشتراط الأجل وقد تقدم عدم اشتراطه وأن المدار على كيفية القبض وقد اعترضه اللقاني فقال هذا الشرط ساقط من مختصر خليل ويدل على سقوطه قوله في الشرط الثامن أن يشرع في الأخذ حين الشراء اهـ.