للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي عبد الوهاب في "الملخص" (١).

وقاله أيضًا أبو المعالي في "التلخيص" (٢).

وقاله أبو جعفر الطبري (٣) في "تنقيح الأدلة" (٤).

قوله: (وبالإِجماع).

ش: هذا مخصص ثانٍ، أي: يجوز تخصيص العموم بالإجماع (٥).

قال سيف الدين: لا أعلم خلافًا في التخصيص (٦) به؛ لأنه إذا جاز


(١) انظر نسبة هذا القول للقاضي في شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١.
(٢) انظر نسبة القول لأبي المعالي في: شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١.
(٣) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين (٢٢٤ هـ)، وهو صاحب التفسير الكبير والتاريخ المشهور، كان إمامًا في فنون كثيرة، منها: التفسير، والحديث، والفقه، وكان من الأئمة المجتهدين، توفي رحمه الله سنة (٣١٠ هـ) ببغداد.
انظر: وفيات الأعيان ٤/ ١٩١، ١٩٢، تاريخ بغداد ٢/ ١٦٢، شذرات الذهب ٢/ ٢٦٠.
(٤) انظر: النقل عن تنقيح الأدلة للطبري في: شرح المسطاسي ص ١١١، ولم أجد نسبة هذا الكتاب لابن جرير.
(٥) انظر هذا المخصص في: شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٢، شرح التنقيح للمسطاسي ص ١١١، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ١٧٣، مختصر ابن الحاجب ٢/ ١٥٠، المحصول ج ١ ق ٣ ص ١٢٤، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٧، المستصفى ٢/ ١٠٢، العدة ٢/ ٥٧٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٩، مختصر البعلي ص ١٢٣، المسودة ص ١٢٦، إرشاد الفحول ص ١٦٠.
(٦) يقول سيف الدين: لا أعرف خلافًا في تخصيص القرآن والسنة بالإجماع.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢٧.