للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: الإحصان (١). فإنه يثبت بشاهدين (٢) مع أن الإحصان يؤدي إلى الرجم الذي لا يثبت سببه بشاهدين (٣). إذ لا يثبت سببه الذي هو الزنا إلا بأربعة شهداء.

والجامع بينهما: أن التقدم شرط (٤) النسخ كما أن الإحصان شرط الرجم (٥).

والأصل الثاني: شهادة النساء تقبل في الولادة بأن هذا الولد ولد على فراش هذا، فإن شهادة النساء تثبت في الولادة (٦) مع أن الولادة يؤدي ثبوتها إلى ثبوت النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء, إذ لا يثبت النسب إلا بشهادة الرجال.

والجامع بينهما (٧): أن التقدم (٨) شرط ثبوت النسخ. والولادة شرط ثبوت النسب (٩).


(١) "للإحصان" في ز.
(٢) "بشهادتين" في ز.
(٣) "بشهادتين" في ز.
(٤) "بشرط" في ز.
(٥) انظر: المعتمد ١/ ٤٥١، والمحصول ١/ ٣/ ٥٦٥، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٩٦، والمسطاسي ص ٧٢.
(٦) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٤٦٥.
(٧) "بين الأمرين" في ز. وقد علقها ناسخ الأصل في الهامش.
(٨) "المتقدم" في ز.
(٩) انظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٦٥، والمسطاسي ص ٧٢.