للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثامن الذي يلي هذا الفصل؛ لأن هذا الشرط من الشروط المختلف فيها، ولا وجه لإفراد الفصل له (١).

وقد تقدم لنا في الفصل الخامس في خبر الواحد خمسة أقوال (٢):

قيل: يجب العمل به وحده، وقيل: لا بد مما يقويه، وقيل: لا بد من اثنين مطلقًا، وقيل: لا بد من اثنين (٣) إلا في الخبر المتعلق بالزنا، فلا بد فيه من أربعة، وهذان القولان المذكوران في الاثنين مرويان عن الجبائي.

وقيل: لا بد من أربعة مطلقًا في كل خبر (٤).

احتج الجبائي: بحديث ذي اليدين، لأنه عليه السلام سلم من اثنتين (٥) فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال عليه السلام: "كل ذلك لم يكن"، فقال (٦) [ذو اليدين] (٧): قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصحابة رضي الله عنهم: "أحق ما يقول ذو اليدين"، فقالوا: نعم، فلم يقبل عليه السلام قول ذي اليدين وحده (٨).


(١) أورد هذا المأخذ المسطاسي في شرحه ص ١١٥.
(٢) انظرها في: شرح المسطاسي ص ١١٥.
(٣) "الاثنين" في ز.
(٤) سبق الكلام عن هذه الأقوال ونسبتها في الفصل الخامس في خبر الواحد صفحة ٦٨ - ٧٤ من هذا المجلد.
(٥) "اثنين" في الأصل.
(٦) "قال" في الأصل.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٨، والمسطاسي ص ١١٥.