للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتج الجبائي أيضًا: بحديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رده (١) ولم يقبله وحده حتى رواه غيره (٢).

واحتج الجبائي أيضًا: بأن مقتضى الدليل ألا يعمل (٣) بالظن لقوله تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} (٤)، خالفناه في العدد، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٥).

أجيب عن الحديثين المذكورين: أن الرد فيهما لأجل الريبة، لا لكون العدد شرطًا، وليس [ذلك] (٦) محل النزاع.

أما حديث ذي اليدين فلأنها واقعة عظيمة في جمع عظيم فلو لم يخبر بها (٧) إلا ذو (٨) اليدين لكان ذلك ريبة (٩) فيه، فسؤاله عليه السلام إنما هو لأجل الريبة، لا لأن العدد شرط (١٠) (١١).

وأما حديث أبي موسى الأشعري فلأن الاستئذان مما يتكرر وتعم به


(١) "ردوه" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٨، والمسطاسي ص ١١٥.
(٣) "لا يعمل" في ز.
(٤) النجم: ٢٨.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٨، والمسطاسي ص ١١٥.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "يخربها" في ز.
(٨) "ذوا" في ز.
(٩) العبارة في ز هكذا: "لكان ذا لا ريبة"، وهو تصحيف.
(١٠) "شرطا" في ز.
(١١) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٨، والمسطاسي ص ١١٥.