للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البلوى، فلو لم يخبر به إلا أبو (١) موسى لكان ذلك ريبة (٢) فيه، فالرد فيه إنما هو لأجل الريبة، لا لأن العدد شرط (٣) (٤).

وأما قوله مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن خالفناه في العدد فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.

الجواب (٥) عنه: أن الأدلة على أنه لا يعمل بالظن مخصوصة بعمل الصحابة رضي الله عنهم/ ٢٨٥/ لقبولهم خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحدها، وهو مما تعم به البلوى.

وقبولهم خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحده في أخذ الجزية من المجوس لما روى لهم قوله عليه السلام: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" وغير ذلك من الأخبار.

وقد تقدم لنا ذلك في الفصل الخامس في خبر الواحد (٦)، والجمع بين الدليلين أولى من اطراح أحدهما، وبالله التوفيق (٧) (٨).

قوله: (أو يعضد الواحد ظاهر)، تقديره: أو أن يعضد بالنصب بأن


(١) "أبي" في ز.
(٢) العبارة في ز هكذا: "لكان ذا لا ريبة" ... وهو تصحيف.
(٣) "شرطا" في ز.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٨، والمسطاسي ص ١١٥.
(٥) "فالجواب" في ز.
(٦) انظر صفحة ٧٠ - ٧٢ من هذا المجلد.
(٧) "بمنه" زيادة في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٦٨، والمسطاسي ص ١١٥.