للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوب شهر غير رمضان، وما أشبه ذلك.

حجة الجواز مطلقًا: أنه يمكن أن يقال: إنما لم يجب الفعل الفلاني؛ لأن فيه مفسدة خالصة أو راجحة، وهذا فعل فيه مفسدة خالصة أو راجحة، فوجب ألا يجب قياسًا على الفعل الفلاني (١).

حجة المنع مطلقًا: أن العدم الأصلي مستمر بذاته، وما هو مستمر بذاته يستحيل إثباته (٢) بالغير، فلا يمكن إثباته بالقياس (٣).

وأجيب عن هذا بوجهين:

أحدهما: أن الاستمرار بالغير، غير الاستمرار بالذات؛ لأن أحدهما عقلي والآخر شرعي، فأحدهما متفق عليه، والآخر مختلف فيه.

الوجه الثاني: أن العلل أمارات ومعرفات، وإنما يلزم ذلك لو قلنا (٤): إنها مؤثرات، والأمر ليس كذلك (٥).

حجة الإمام: أن العلل إنما تكون في المعاني الوجودية، والعدم الأصلي نفي محض، فلا تتصور فيه العلل (٦)، بخلاف الاستدلال بعدم خاصية الشيء (٧)، على عدمه (٨)، كقوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا الله


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣.
(٢) في صلب الأصل: ثبوته، وفي الهامش: إثباته. وهو ما في النسخ الباقية.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣.
(٤) "لقولنا" في ط.
(٥) انظر الوجهين: في شرح المسطاسي ص ١٦٣ - ١٦٤.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤١٤.
(٧) في ز: "خاصينا لشيء".
(٨) "عدمها" في ط.