للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدمه دون قياس العلة (١)، وهذا بخلاف (٢) الإِعدام فإِنة حكم شرعي) (٣).

ش: معنى (٤) العدم الأصلي (٥): هو البراءة الأصلية السابقة قبل الشرع (٦).

اختلفوا في القياس بالعدم الأصلي على ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث للإمام بالتفصيل: يجوز قياس الاستدلال [و] (٧) لا يجوز قياس العلة.

ومثال العدم الأصلي: عدم (٨) وجوب صلاة (٩) سادسة، وعدم (١٠)


(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٦٧، والغزالي يقول أيضًا: إن النفي الأصلي يجري فيه قياس الدلالة دون قياس العلة، لكن قياس الدلالة عنده أن يستدل بانتفاء الحكم عن الشيء على انتفائه عن مثله، ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل، أي ضم القياس إلى الاستصحاب. فالرازي وافق الغزالي في الرأي وخالفه في التفسير، والمعلوم أن قياس الدلالة: هو الجمع بين الفرع والأصل بلازم العلة، ذكره الآمدي وغيره، ومثاله: رائحة الخمر، الملازمة للشدة. انظر: المستصفى ٢/ ٣٣٢، والروضة ص ٣٣٩، والإحكام ٤/ ٤، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٩٩.
(٢) "قياس" زيادة في ز.
(٣) "أي" فيجري فيه القياس، وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٦٨.
(٤) "ومعنى" في ز، وط.
(٥) "الأصل" في ز، وط.
(٦) ومنهم من يسميه النفي الأصلي، كالغزالي، وتبعه صاحب الروضة، وابن همام في التحرير.
انظر: المستصفى ٢/ ٣٣٢، والروضة ص ٣٣٩، وتيسير التحرير ٣/ ٢٨٦، وشرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣، وحلولو ص ٣٦٨.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) "كعدم" في ط.
(٩) "الصلاة" في ط.
(١٠) "وكعدم" في ز، وط.