للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزاني وإن لم يخلط نسبًا.

فعلمنا أن الحكمة لا عبرة بها (١).

حجة القول بالجواز من وجهين:

أحدهما: أن السببية حكم شرعي، فجاز القياس فيها كسائر الأحكام.

الوجه الثاني: أن السبب إنما يكون سببًا لأجل الحكمة التي اشتمل عليها فإذا وجدت تلك الحكمة [في] (٢) غيره (٣) وجب أن يكون سببًا، تكثيرًا لتلك (٤) [الحكمة] (٥) (٦).

قوله: (لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إِنه موجب للعبادة كغروبها)، فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع باتفاق، وليس محل النزاع (٧).

قوله: (الرابع: اختلفوا في (٨) دخول القياس في العدم الأصلي.

قال الإِمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) "وغيره" في ز، وط.
(٤) "لتكلف" في ط.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر الحجتين في: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣.
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٣.
(٨) "جواز" زيادة في ش.