(٢) "به" زيادة في أ، وخ. (٣) تفسير هذا المثال: أن سبب وجود الحد في الزنا: كونه إيلاج فرج في فرج محرم مشتهىً طبعًا، واللواط موجود فيه هذا السبب، فهل يقاس على الزنا في وجوب الحد أو لا يقاس؟ ومثاله أيضًا: قياس السكر على القذف بجامع الافتراء، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٦٥، وشرح حلولو ص ٣٦٧. (٤) هو مذهب أكثر الحنفية، وجمع من المالكية، واختاره الرازي والآمدي والبيضاوي وابن الحاجب، والقول الآخر بجواز ذلك، وهو مذهب جمهور الحنابلة، وأكثر الشافعية، ونصره الغزالي. انظر: المستصفى ٢/ ٣٣٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٦٥، والروضة ص ٣٣٥، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٣٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٦٥، والإبهاج ٣/ ٣٨، وجمع الجوامع ٢/ ٢٥٥، ونهاية السول ٤/ ٤٩، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٠٥، وشرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٣. (٥) "حكمته" في ز، وط. (٦) ساقط من الأصل.