للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَفَسَدَتَا} (١)، فيستدل بعدم الفساد على عدم تعدد الآلهة (٢).

أجيب عن هذا: بأن العدم قد يعلل بالمفسدة، كقولنا: إنما لم يبح الله تعالى الخمر والزنا وشبههما (٣) لما في ذلك من مفسدة، وهذا الفعل مشتمل على المفسدة، فوجب ألا يباح (٤).

قوله: (وهذا بخلاف الإِعدام فإِنه حكم شرعي)، معناه: والعدم الأصلي مخالف للإعدام؛ فإن الإعدام حكم شرعي، والعدم الأصلي هو حكم عقلي.

مثال العدم الأصلي: عدم وجوب صلاة سادسة.

ومثال الإعدام: كالخمر إذا تخلل، فيباح بالقياس على أصله قبل التخمير، فيستدل برفع الحكم (٥) على إباحته، ومعنى الإعدام هو رفع الحكم بعد ثبوته ورفع الثابت يحتاج إلى رافع، بخلاف العدم الأصلي، فإنه يرتفع بنفسه ولا يحتاج إلى رافع، لئلا يكون تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال (٦).

فظهر (٧) الفرق بين العدم والإعدام (٨).


(١) الأنبياء: ٢٢.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٤.
(٣) "وشبهما" في الأصل.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٤.
(٥) "بالحكم" في ز.
(٦) "ومحال" في ط.
(٧) "فظاهر" في ط.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٤١٤، والمسطاسي ص ١٦٤.