للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (الخامس: [قال] (١) الجبائي (٢) والكرخي: لا يجوز [إِثبات] (٣) أصول العبادات بالقياس (٤)).

ش: وقال غيرهما (٥) بالجواز (٦).

مثال ذلك: المريض العاجز عن كل أمر سوى نيته (٧)، هل يخاطب بالصلاة قياسًا على الإيمان أم لا؟

قال ابن الحاجب: فإن عجز عن كل أمر سوى نيته فلا نص، وعن الشافعي إيجاب القصد (٨)، وعن أبي حنيفة (٩) سقوط (١٠) ...........


(١) ساقط من ط.
(٢) "البجائي" في ط.
(٣) ساقط من أ.
(٤) انظر هذا الرأي منسوبًا لهما في: المعتمد ٢/ ٧٩٤، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٦٩، والإبهاج ٣/ ٣٣، وشرح القرافي ص ٤١٥، ونهاية السول ٤/ ٤٦، وشرح المسطاسي ص ١٦٤، وانظر المسألة في المراجع السابقة، وأيضًا في: جمع الجوامع ٢/ ٢٠٦.
وانظر: التبصرة ص ٤٤٣، والإحكام للآمدي ٢/ ٦٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤٤٠ - ٤٤١، وشرح حلولو ص ٣٦٨.
(٥) "غيرها" في ط.
(٦) انظر: الإبهاج ٣/ ٣٣.
(٧) "فيه" في الأصل.
(٨) أي العمل بقلبه، قال الغزالي في الوسيط ٢/ ٦٠٥: فإن لم يبق في أجفانه حراك فيمثل الأفعال في قلبه، حتى إن خرس لسانه يجري القراءة على قلبه. اهـ. وهذا هو مشهور الحنابلة، فانظر: المغني ٢/ ١٤٩.
(٩) "حقيقة" في ز.
(١٠) أي سقوط الصلاة، ويقيد الحنفية ذلك بكثرة الفوائت؛ إذ العاجز عن القيام - عندهم - يصلي جالسًا، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، أو على جنبه يومئ برأسه، فإن لم يستطع الإيماء أخرت الصلاة عنه، ولا يومئ بعينيه، ولا بحاجبيه، ولا ينوي بقلبه. =