للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١).

قال ابن بشير: الاحتياط (٢) مذهب الشافعي، والرجوع إلى براءة الذمة مقتضى مذهب الحنفية (٣).

حجة الجواز من وجهين:

أحدهما: أن الأصول أحكام شرعية (٤)، فيجوز إثباتها بالقياس كسائر الأحكام الشرعية (٥).

الوجه الثاني: أن أصل العبادة إذا وجب لنوع من المصلحة، ووجدنا تلك المصلحة في فعل آخر، وجب أن يكون ذلك الفعل واجبًا، تكثيرًا لتلك المصلحة (٦) / ٣٢١/.

حجة المنع من وجهين (٧):


= انظر: المبسوط ١/ ٢١٦، والهداية ١/ ٧٧، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٩٥ - ٩٩.
(١) في فروع ابن الحاجب: وعن أبي حنيفة سقوطهما. فانظر كلام ابن الحاجب في فروعه المسمى جامع الأمهات، ورقة ١٠/ أمن مخطوطات الخزانة العامة بالرباط برقم ٨٨٧ د.
(٢) "الإحاطة" في الأصل.
(٣) في التنبيه لابن بشير: "والرجوع إلى براءة الذمة مذهب أبي حنيفة". اهـ.
فانظر التنبيه على مبادئ التوجيه، الجزء الأول، باب أحكام المريض من كتاب الصلاة (غير مرقم).
مخطوط بخزانة القرويين بفاس برقم ١١٣٢.
(٤) "الشرعية" في ز.
(٥) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٤.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤١٥، وشرح المسطاسي ص ١٦٤.
(٧) انظرهما في: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٤.