للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: [أن] (١) مقتضى الدليل ألا يعمل بالظن، خالفناه في إثبات فروع العبادات بالقياس، فبقي فيما عداه على مقتضى الدليل.

الوجه الثاني: أن أصول العبادات أمر مهم (٢) في الدين، فلا يثبت إلا بنص (٣) الشارع لاهتمامه (٤) به، بخلاف الفروع، فإن الأصل ينبه على فرعه (٥)، فيكتفى فيه بالقياس.

أجيب عن الأول: بأن الأدلة الدالة على نفي العمل بالظن محمولة على أصول العبادات، والأدلة الدالة على القياس عامة للأصول والفروع، فالجمع بين الدليلين أولى ما أمكن (٦).

أجيب عن الثاني: بأن مصلحة الأصول إما أن تكون أعظم من مصلحة الفروع أو مثلها؛ لأن الفرع لا يكون أضعف من أصله (٧)، وعلى كل تقدير يصح القياس تحصيلًا لتلك المصلحة التي هي أعظم بطريق الأولى،


(١) ساقط من ط.
(٢) "موهم" في الأصل.
(٣) "بلفظ" في الأصل.
(٤) "الاهتمام" في ز.
(٥) "فروعه" في ط.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٤.
(٧) هكذا العبارة في النسخ الثلاث.
والعبارة وردت في شرح القرافي: "لأن الأصل لا يكون أضعف من فرعه".
ووردت في شرح المسطاسي: "لأن الأصل لا يكون أعظم من الفرع".
والصواب بلا شك عبارة القرافي؛ لأن الفروع إما أن تساوي الأصول، أو تكون أضعف منها، والسياق يدل على هذا، فانظر: شرح القرافي ص ٤١٥، وشرح المسطاسي ص ١٦٤.