للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمصلحة (١) المساوية؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر (٢).

قوله: (السادس: يجوز عند ابن القصار (٣) والباجي (٤) والشافعي (٥) جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات (٦)، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه (٧)؛ لأنها أحكام شرعية).

ش: مثال المقدرات: كنصب الزكاة.

ومثال الحدود: حد الزنا (٨).

ومثال الكفارات: كفارة الظهار، [وكفارة اليمين] (٩)، وكفارة فدية


(١) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح القرافي: أو المصلحة. وهو أولى لأن المقام تخيير لا تشريك. فانظر: القرافي ص ٤١٥.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٤.
(٣) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٣٤.
(٤) انظر: الإشارة للباجي ص ١٨١، وإحكام الفصول ٢/ ٧٢٣.
(٥) انظر: الأم ٧/ ٢٧٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٧١.
(٦) وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة، ووافق الجمهور أبو يوسف، كما ذكر أبو الخطاب.
فانظر: التبصرة ص ٤٤٠، واللمع ص ٢٨١، والمستصفى ٢/ ٣٣٤، والبرهان فقرة ٨٦٩، والمنخول ص ٣٨٥، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٧١، والإبهاج ٣/ ٣٣، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٦٢، ونهاية السول ٤/ ٣٩، وإحكام الفصول ٣/ ٧٢٣، والإشارة ص ١٨١، ومقدمة ابن القصار ص ١٣٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٥٤، وشرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٤، وحلولو ص ٣٦٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤٤٩، والمسودة ص ٣٩٨، والروضة ص ٣٣٨، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٨٣٣.
(٧) انظر: تيسير التحرير ٤/ ١٠٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٣١٧.
(٨) "الزناة" في الأصل.
(٩) ساقط من ط.