للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال (١).

قوله: (وقال الباجي في القسم الأول)، وهو إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة.

مثاله: خنزير الماء، وذبيحة الكتابي (٢)، والجمع بين الأختين بوطء (٣) الملك. قال الباجي: بالتخيير، وقال الأبهري: يتعين الحظر، وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة (٤).

قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)؛ لأن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، [فلما تساقطتا] (٥) رجع كل واحد منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع (٦).

قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)، يقتضي أن مستندهم (٧) في ذلك هو العقل (٨)، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك [هو] (٩)


(١) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٩ أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم ٨٨٧ د.
(٢) "الكتابر" في ز.
(٣) "وطء" في ز.
(٤) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٧.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٧.
(٧) "مسندهم" في ز.
(٨) "الفعل" في ط.
(٩) ساقط من ط.