للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستند أهل الاعتزال (١).

وقد نبه المؤلف على هذا في شرحه في الحسن والقبح.

فقال: تنبيه: قول من قال من الفقهاء بأن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر أو الإباحة ليس موافقًا للمعتزلة، وإنما ذلك لمستند شرعي.

أما الأبهري: فمستنده في الحظر: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أحِلَّ لَهُمْ} (٢)، وقوله تعالى/ ٣٢٣/: {أُحِلَّتْ لَكم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ [إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ] (٣)} (٤) [فإن] (٥) مفهوم (٦) هاتين الآيتين يقتضي أنها كانت قبل ذلك على الحظر.

وأما أبو الفرج فمستنده [في] (٧) الإباحة: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكم مَّا فِي الأَرْضِ [جَمِيعًا] (٨)} (٩) وقوله تعالى: {أَعْطَى كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} (١٠) فإن ذلك يدل على الإذن في الجميع. فهذه المدارك الشرعية تدل بعد ورودها على أن الأشياء قبل ورود الشرع إنما هي على الحظر أو على الإباحة، فلو لم ترد هذه النصوص لقال هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بحظر ولا


(١) أي بناء على قاعدتهم في الحسن والقبح العقليين. انظر: المعتمد ١/ ٣٦٤، وصفحات بعدها، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٦٧.
(٢) المائدة: ٤.
(٣) ساقط من ز وط.
(٤) المائدة: ١.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "فمفهوم" في ز.
(٧) ساقط من ط.
(٨) ساقط من ز.
(٩) البقرة: ٢٩.
(١٠) طه: ٥٠.