للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإباحة (١)، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون: المدارك عندنا العقل (٢)، فلا يضرنا عدم ورود الشرائع إلا فيما لا يمكن الاطلاع على حكمته (٣).

فمن ها هنا افترق هؤلاء الفقهاء من (٤) المعتزلة، فاتفقوا في الحكم واختلفوا في المدرك (٥).

فقول المؤلف ها هنا: رجعوا إلى حكم العقل، غير صحيح، بل رجعوا إلى حكم النص، كما تقدم.

قال المؤلف في شرحه: ورجح سيف (٦) الدين الآمدي الحظر على الإباحة عند التعارض بثلاثة أوجه:

أحدها: أن الحظر إنما يكون لتضمن المفاسد، وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بتحصيل المصالح، فيقدم الحظر عنده على المباح والواجب والمندوب.

الوجه الثاني: أن الحظر موافق للأصل (٧)، وهو عدم الفعل، لأن عدم الفعل هو الأصل، بخلاف غيره، فإن مقتضاه الفعل، وهو (٨) خلاف الأصل.


(١) "إباحة" في الأصل.
(٢) "للعقل" في ز.
(٣) انظر تقسيم الأفعال إلى عقلية وسمعية في: المعتمد ١/ ٣٧٠، وانظر اعتمادهم على العقل في الحكم على الأشياء في المعتمد ٢/ ٨٦٨.
(٤) علق ناسخ الأصل بحذائها "مع" والمثبت من النسخ الثلاث وشرح القرافي.
(٥) انظر النقل عن القرافي في شرحه ص ٩٢، وانظر: المسطاسي ص ٢٢٤ من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٦) "سوف" في ط.
(٧) في ز: "يوافق الأصل".
(٨) "فهو" في ز.