للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الثالث: [أن الحظر] (١) يخرج الإنسان عن عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به، بخلاف الوجوب ونحوه (٢)، فإنه لا بد فيه من الشعور حتى يخرج من العهدة، فالحظر (٣) بهذا الاعتبار أقرب إلى الأصول (٤)، فهذه ترجيحات (٥) غير تلك الأصول المتقدمة (٦).

قوله: (وإِذا نقل عن مجتهد قولان)، فإِن كانا في موضعين وعلم التاريخ، عد الثاني رجوعًا عن الأول.

وإِن لم يعلم (٧) حكي عنه القولان، ولا يحكم عليه بالرجوع (٨).

وإِن كانا في موضع واحد، بأن يقول: في المسألة قولان، فإِن أشار إِلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإِن لم [يعلم] (٩) [فقيل] (١٠): يتخير السامع (١١) بينهما (١٢).


(١) ساقط من ط.
(٢) "وغيره" في الأصل.
(٣) "فالنظر" في ز وط.
(٤) "الأصل" في الأصل.
(٥) "ترجحات" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤١٨، وانظر: الإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٩ - ٢٦٠، وشرح المسطاسي ص ٢٢٤، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٧) في الأصل: "ولم يعلم"، وفي أ: "وإن يعلم".
(٨) "برجوع" في نسخ المتن.
(٩) ساقط من أ، وفي ز وط: "يشر".
(١٠) ساقط من ط.
(١١) "السابع" في أ.
(١٢) انظر المسألة في: المعتمد ٢/ ٨٦٠، والتبصرة ص ٥١١، ٥١٤، واللمع ص ٣٦٢، =