وقال الحافظ ابن رجب في «شرح البخاري»(١/ ٥٩): ولو نوى بوضوئه رفع الحدثين (يعني الحدث الأصغر والجنابة) ارتفع عن أعضاء وضوئه حدثاه جميعًا بناءً على أن الغسل لا تشترط له الموالاة، وهو قول الجمهور خلافًا لمالك.
وانظر:«فتاوى شيخ الإسلام»(٢٦/ ١٧٩) مهم.
فصل
وقال شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز في تعليقه على «سنن ابن ماجه» على حديث ابن عباس المتقدم وذلك سنة ١٤٠٩هـ قال: «الغسل الراجح أنه لا تجب فيه الموالاة». هذا ما تيسر إعداده، والله الموفق (١).
(١) قرئ على شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله - يوم الأحد بتاريخ ٣٠/ ٧/١٤١٥هـ فقال: «الصواب أن الغسل لا تجب فيه الموالاة .. لأنه شيء واحد، فلو نسي شيئًا أو جهله ثم نبه فغسله كفى، بخلاف الوضوء» اهـ. بحروفه.