[من أفطر يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغب هل يقضي أم لا؟]
اختلف في هذه المسألة على قولين:
والأصل في هذا ما رواه البخاري في «صحيحه» قال - رحمه الله -: (باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس): وأسند حديث هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت:(أفطرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس)، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بدٌّ من القضاء؟ وقال معمر: سمعت هشامًا يقول: لا أدري أقضوا أم لا (١).
فذهب الجمهور الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء وهو إحدى الروايتين عن عمر سدد خطاكم وهو اختيار صاحب «المغني» و «المجموع».
واختاره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله والشيخ محمد بن إبراهيم - على سبيل الاحتياط - واختاره سماحة الشيخ ابن باز، وذهب أحمد في الرواية الأخرى وإسحاق إلى عدم القضاء واختاره ابن خزيمة من الشافعية، وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله أجمعين.
(١) انظر: «الفتح» (٤/ ١٩٩) أبو داود «تهذيب» (٣/ ٢٣٦)، ابن خزيمة (٣/ ٣٣٩)، البيهقي (٤/ ٢١٧)، عبد الرزاق (٤/ ١٧٧)، «المحلى» (٦/ ٢٢٢)، «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٥٨)، «إرشاد الساري» (٣/ ٣٩٤)، «المغني» (٤/ ٣٨٩)، «المجموع» (٦/ ٣٣٠)، «الدرر السنية» (٤/ ٨٥)، «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧١ - ٢٥/ ٢٣١)، «الروض المربع» (٣/ ٤٠٧)، «المنهل العذب» (١٠/ ٨٢)، «إعلاء السنن» (٩/ ١٤٥)، «فتاوى ابن إبراهيم» (٤/ ١٩٣)، «قواعد ابن رجب» قاعدة رقم [١٥٩].