أخرج البخاري عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الطاعون شهادة لكل مسلم».
وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطاعون، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إنه كان عذابًا على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرًا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد»[أخرجه البخاري وغيره].
وأخرج أحمد وابن خزيمة من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: يا رسول الله، ما الطاعون؟! قال - صلى الله عليه وسلم - «غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف»، إسناده جيد (١)، وله شاهد عن جابر عند أحمد وابن خزيمة.
وقال الحافظ في «الفتح»: وأخرج الهيثم بن كليب والطحاوي والبيهقي بسند حسن عن أبي موسى أنه قال: «إن هذا الطاعون قد وقع فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل، واحذروا اثنتين: أن يقول قائل: خرج خارج فسلم، وجلس جالس فأصيب، فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان، أو لو كنت جلست أصبت كما أصيب فلان». ولكن أبا موسى حمل النهي على من قصد الفرار محضًا، ولا شك أن الصور الثلاث:
١ - من خرج لقصد الفرار محضًا؛ فهذا يتناوله النهي لا محالة.
٢ - ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلًا فلا يدخل في النهي.
٣ - والثالث: من عرض له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد