للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ....

أما بعد:

فهذا بحث مختصر في مسألة تغطية المحرم وجهه هل يجوز أم لا؟

وأصل المسألة الحديث الذي يرويه الستة وأحمد وغيرهم من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قصة الرجل الذي كان واقفًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة فوقع من راحلته فمات فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اغسلوه بماء وسدر وكفَّنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».

وهذا الحديث له ألفاظ متقاربة، ويرويه عن سعيد بن جبير اثنا عشر راويًا وهذا تفصيل رواياتهم:

١ - أبو الزبير: أخرجه مسلم [٢٩] عن هارون بن عبد الله عن أسود بن عامر عن زهير عنه، وفيه ذكر الوجه ولفظه: (وأن يكشفوا وجهه - حسبته قال ورأسه-) قال البيهقي: (ذكر الوجه على شك فيه في متنه ورواية الجماعة الذين لم يشكوا وساقوا المتن أحسن سياقة أولى أن تكون محفوظة اهـ. كلام البيهقي، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله.

٢ - إبراهيم بن أبي حرة: أخرجه أحمد عن سفيان بن عيينة عنه بدون ذكر الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>