للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قاسم في «حاشية الروض» (٤/ ٣١٦) على قول صاحب الروض: (ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما) قال: أي أتلفنا الخمر والخنزير إذا أظهروهما في الأسواق وغيرها لتأذي المسلمين بذلك وفُشُوه فيهم، وإن لم يظهروهما لم نتعرض لهم.

[فصل]

قال الخطابي في «معالم السنن» «تهذيب السنن» (٦/ ١٧٧): (قوله: ويقتل الخنزير: فيه دليل على وجوب قتل الخنزير .. وذلك أن عيسى - صلوات الله عليه - إنما يقتل الخنزير في حكم شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن نزوله إنما يكون في آخر الزمان وشريعة الإسلام باقية).

وقال البغوي في «شرح السنة» (١٥/ ٨١): (ومعنى قتل الخنزير تحريم اقتنائه وأكله وإباحة قتله؛ لأن عيسى - عليه السلام - إنما يقتلها على حكم شرع الإسلام، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه).

وقال النووي في «المجموع» (٩/ ٢٧٨): (لا يجوز اقتناء الخنزير سواء كان فيه عدوى تعدو على الناس أم لم يكن، لكن إن كان فيه عدوى وجب قتله قطعًا وإلا فوجهان:

١ - يجب قتله.

٢ - يجوز قتله، ويجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافعي).

وقال في «الروضة» (١٠/ ٢٥٩): (وإذا دخلنا دراهم - يعني الكفار- غُزاة قتلنا الخنازير وأرقنا الخمور).

وقال الحافظ في «الفتح» (٥/ ٤٢): (وقال أبو عبد الملك: وأما قوله في كل كبد رطبة أجر) قال: مخصوص ببعض البهائم مما لا ضرر فيه، لأن المأمور بقتله كالخنزير لا يجوز أن يُقوَّى ليزداد ضرره .. ، وتعقبه ابن التين بقوله: (ولا يمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيُسقى ثم يُقتل).

<<  <  ج: ص:  >  >>