للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤ - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم المدينة فرآها حرَّك دابته من حب المدينة، كما أخرجه البخاري.

١٥ - من السنة عند القدوم من السفر: أن يأتي المسجد ويصلي فيه ركعتين، كما دل على ذلك حديث جابر المتفق عليه، وقد أخرجه البخاري في بضعة عشر بابًا.

[مسائل هامة في السفر]

١ - يشرع الإنسان في السفر القصر إذا خرج عن بنيان بلدته، وقد علق البخاري في صحيحه عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج من الكوفة فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال: حتى ندخلها، ووصله الحاكم والبيهقي، وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين.

٢ - إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فصلى الصلاة في السفر فهل يصليها تامة أو مقصورة؟ الصحيح القصر وحكاه ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٣٥٤) إجماعًا، والمشهور عند أصحابنا الحنابلة الإتمام، وهو مرجوح.

٣ - إن ذكر صلاة حضر في سفر أتم: وحكاه ابن المنذر إجماعًا. «الأوسط» (٤/ ٣٦٨)، وإن ذكر صلاة سفر وهو في الحضر ففيه خلاف هل يتم أم يقصر، والصحيح أنه يقصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>