٤ - إذا صلى المسافر خلف المقيم: فإنه يصلي أربعًا مطلقًا حتى لو لم يدرك إلا التشهد الأخير، فإنه يصلي كصلاة المقيم أربعًا، وهو قول الجمهور، وظاهر السنة وهو اختيار الإمامين (ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله) وانظر: «المجموع» للنووي (٤/ ٢٣٦).
٥ - إذا صلى المسافر بمقيمين فإنه يقر ويشرع له إذا سلم أن يقول:(أتموا صلاتكم) وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يأتي مكة ويصلي بهم فيقول:(أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) وروي مرفوعًا عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكنه ضعيف أخرجه أبو داود وغيره، وإن نبه عليهم قبل الصلاة فلا بأس حتى لا يقع عليهم الالتباس.
٦ - السنن الرواتب التي تسقط في السفر: هي سنة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب (وهي بعدية) وراتبة العشاء (وهي بعدية)، ولا تسقط سنة الفجر ولا يسقط الوتر بل يصلي سنة الفجر والوتر، وله أن يصلي صلاة الضحى وبعد الوضوء وعند دخول المسجد .......
٧ - السنة تخفيف القراءة في السفر: فقد ثبت عن عمر أنه قرأ في الفجر بـ {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ}[قريش] وقرأ أيضًا بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}[الإخلاص] وقرأ أنس بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}[الأعلى] أخرجها ابن أبي شيبة وكلها صحيحة.