للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في كلام بعض أهل العلم في المسألة]

قال النووي في «المجموع» (١/ ٣٤٩): الختان واجب على الرجل والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع. اهـ.

وقال ابن عابدين في حاشيته تعليلًا لإباحة النظر إلى محل الختان: لأن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لا يمكن تركها، وهو مكرمة في حق النساء.

وقال الباجي في «شرح الموطأ» (٧/ ٢٣٢): وقال مالك: ومن ابتاع أمةً فليخفضها إن أراد حبسها ... وقال: النساء يخفضن الجواري.

وقال أبو محمد في «المغني» (١/ ١١٥): فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس واجبًا عليهن هذا قول كثير من أهل العلم، قال أحمد: الرجل أشد.

وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله - (٢١/ ١١٤) عن المرأة هل تختتن أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، للخافضة، وهي الخاتنة: «أشّمِي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزواج» يعني لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة، ولهذا يُقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر، ولهذا يوجد في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت

<<  <  ج: ص:  >  >>