للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهوة، فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود بالاعتدال. اهـ.

وقال ابن القيم في «تحفة المودود» (الفصل التاسع) في أن حكمه يعني الختان يعم الذكر والأنثى.

قال صالح بن أحمد: إذا جامع الرجل امرأته ولم ينزل؟ قال إذا التقى الختانان وجب الغسل.

قال أحمد: وفي هذا أن النساء كنَّ يختتن، وسئل عن الرجل تدخل عليه امرأته فلم يجدها مختونة أيجب عليها الختان؟ قال: الختان سنة؟

قال الخلال: وأخبر أبو بكر المروّذي وعبد الكريم بن الهيثم ويوسف بن موسى؛ دخل كلام بعضهم في بعض أن أبا عبد الله سئل عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟ فسكت والتفت إلى أبي حفص قال: تعرف في هذا شيئًا؟ قال: لا فقيل: إنه أتى عليها ثلاثون أو أربعون سنة فسكت قيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟ قال: حسن، قال وأخبرني محمد بن يحي الكحال قال سألت أبا عبد الله عن المرأة تختتن؟ فقال قد خرجت فيه أشياء ونظرت فإذا خبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، حين يلتقي الختانان ولا يكون واحدًا إنما هو اثنان قلت لأبي عبد الله: فلابد منه قال الرجل أشد وذلك أن الرجل يختتن فتلك الجلدة مدلَّاة على الكمرة فلا يبقي ما ثمَّ، والنساء أهون قلت: لا خلاف في استحبابه، واختلف في وجوبه وعن أحمد في ذلك روايتان أحدهما يجب على الرجال والنساء، والثانية يختص وجوبه بالذكور. اهـ.

وقال القاري في «المرقاة» (٨/ ٢٨٩) وأما النساء فمكرمة ففي «خزانة الفتاوى»: ختان الرجال سنة واختلفوا في المرأة، فقال في «أدب القاضي» مكروه وفي موضع

<<  <  ج: ص:  >  >>