الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون فهذا محل النزاع. اهـ.
حكم الفرار من الطاعون:
الفرار من الطاعون كبيرة كما دل عليه حديث عائشة، والمكث بالأرض التي وقع بها يدرك به أجر الشهيد بثلاثة شروط:
١ - المكث وعدم الخروج.
٢ - الصبر وعدم الانزعاج والضجر.
٣ - يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فلا يقع منه الندم على عدم الخروج ولا يظن أنه لو خرج لما وقع به أصلًا أو أنه بإقامته يقع به.
[القنوت لرفع الطاعون]
اختلف العلماء في مسألة القنوت لرفع الطاعون؛ فالمشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين ألا يقنت، قالوا: لأنه رحمة. صرح به صاحب الزاد وغيره، ونصر الحافظ في بذل الماعون في فضل الطاعون ص [٣١٥] أنه يقنت له، واستدل بأن الدعاء برفعه لا يعارض فضله كما في النهي عن تمني لقاء العدو وهو سبب للشهادة، فكذلك هنا. ومن ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبتت عنه الاستعاذة في أمور كثيرة جاء أن صاحبها شهيد فقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث أبي اليسر أن رسول الله كان يدعو:«اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك أن أموت لديغًا ..». الحديث. إلى أن قال - رحمه الله - ص [٣٨٨]: وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة .. وأنه لو كان مشروعًا ما خفي على السلف ثم على فقهاء الأمصار وأتباعهم في الأعصار الماضية؛ فلم