للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - لمن يشرع القنوت]

القنوت مشروع لكل مصل كما قال شيخ الإسلام انظر: «الإنصاف» (٤/ ١٣٦) و «فتاوى ابن عثيمين» (١٤/ ١٧٥) لكن ينبغي أن يكون الأمر منضبطًا فلا يقنت إلا في النوازل التي تنزل بالمسلمين، وينبغي مشاورة أهل العلم وعدم الاختلاف في ذلك.

[٥ - موضع القنوت]

الأمر في ذلك واسع فيجوز القنوت قبل الركوع وبعده في الركعة الأخيرة، وقد بوَّب البخاري: باب القنوت قبل الركوع وبعده، لكن القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم.

[٦ - صفة القنوت]

يدعو الإمام جهرًا، وقد نقل الحافظ الاتفاق على ذلك في «فتح الباري» (٢/ ٤٩١) ويؤمن من خلفه كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وتقدم، ويرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم، وقد صح هذا عن عمر، أخرجه البيهقي وصححه البخاري في جزء رفع اليدين.

وبعد الدعاء لا يمسح الإمام وجهه ولا المأمومون وجوههم، وهكذا في كل الدعاء، وأحاديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ضعاف لا تقوم بها حجة

<<  <  ج: ص:  >  >>