للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلف بالعهد هل يكون يمينًا؟

قال البخاري في صحيحه (١١/ ٥٤٤) فتح باب عهد الله - عز وجل -، ثم أسند ما رواه أبو وائل عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديقه {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ...} [آل عمران: ٧٧]. وقال الحافظ: (قوله باب عهد الله - عز وجل - أي قول القائل: عليّ عهد الله لأفعلن كذا. قال الراغب: العهد حظ (١) الشيء مراعاته، ومن ثم قيل للوثيقة عهدة ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق، ويراد به أيضًا ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكدًا وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر، قلت: وللعهد معان أخرى غير هذه كالأمان والوفاء، والوصية واليمين ورعاية الحرمة والمعرفة واللِّقاء عن قرب، والزمان والذمة، وبعضها قد يتداخل، وقال ابن المنذر: من حلف بالعهد فحنث لزمه الكفارة سواء نوى أم لا عند مالك والأوزاعي والكوفيين، وبه قال الحسن والشعبي وطاووس وغيرهم قلت: وقال به أحمد، وقال عطاء والشافعي وإسحاق وأبو عبيد: لا تكون يمينًا إلا أن نوى ... وقال ابن التين هذا لفظ يستعمل على خمسة أوجه: الأول: علىَّ عهد الله والثاني: وعهد الله، والثالث: عهد الله، والرابع: أعاهد الله، والخامس: عليَّ العهد، وقد طرد بعضهم ذلك في الجميع وبعضهم فصَّل فقال: لا شيء في ذلك إلا إن قال عليَّ عهد الله ونحوها، وإلا فليست بيمين نوى أو لم ينو. اهـ.

وقال أبو محمد في «المغني» (١٣/ ٤٦٣) مسألة قال (وبالعهد) وجملته أنه إذا


(١) كذا بالأصل ولعلها حفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>