للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثر ما قنت في صلاة الفجر، وهذا يدل على التوسعة في مسألة القنوت في الفرائض، وأن الإنسان لو قنت في بعض الفرائض دون بعض أو فيها كلها أو في واحدة منها أن ذلك كله سائغ لا تضييق فيه.

قال ابن حبان: (فإذا كان بعض ما وصفنا موجودًا قنت المرء في صلاة واحدة أو الصلوات كلها أو بعضها دون بعض).

وقال النووي في «شرح مسلم»: (باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة).

[٣ - القنوت في صلاة الجمعة]

اختلف العلماء في القنوت في صلاة الجمعة ولا أعلم في السنة أصلًا للقنوت فيها، والجمعة إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة، فالأمر يحتمل، وقد نقل في «الإنصاف» عن شيخ الإسلام وجدِّه المجد ترك القنوت فيها.

وهكذا اختار الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - ونص كلامه: يقول (العلماء إنه لا يقنت في صلاة الجمعة لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين ويدعو لمن يقنت لهم أثناء الخطبة). انظر: «مجموع فتاويه» (١٦/ ١١٥). ورجح في «الشرح الممتع» القنوت في الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>