(٢) قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤/٢٩٥) : «والصواب في المسألة أنه مخيَّرٌ بين الصلاة عليهم وتركها؛ لمجيء الآثار بكل واحدٍ من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهو الألْيَقُ بأصوله ومذهبه» ا. هـ. وقال شيخنا الألباني -رحمه الله- في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٨) : «ولا شكَّ أن الصلاة عليهم أفضل من الترك إذا تيسَّرت؛ لأنها دعاءٌ وعبادة» . (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/٢٥٤) ، وعبد الرزاق (٣/٥٤٤) في «مصنَّفيهما» ، ومالك في «الموطأ» (٢/٤٦٣) ، وعنه الشافعي في «المسند» (٥٦٤) ، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ١٦) ، وإسناده صحيح. وانظر: «المجالسة» (رقم ١٩٦) ؛ وتعليقي عليه. (٤) أخرجه عبد الرزاق (٣/٥٤٤) ، والبيهقي (٤/١٧) . =