(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/٣٥١) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم، قال: سمعتُ عمر يقول: وذكر أثراً في قصة، وفي آخره آية الحشر المذكورة، وقول عمر: «والله ما من أحد من المسلمين إلا وله حق في هذا المال، أُعطي منه أو مُنع؛ حتى راعٍ بعَدَن» . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/١٥١/ رقم ٧٢٨٧) عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن أسلم: أن عمر جمع أناساً من المسلمين فقال: «إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه؛ فليغد كل رجل منكم عليَّ برأيه، فلما أصبح قال: إني وجدت آية في كتاب الله -أو قال آيات- لم يترك الله أحداً من المسلمين له في هذا المال شيء؛ إلا قد سماه» . وذكر جملة من الآيات، ثم قرأ الآية المذكورة، وقال: «فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال حق، أُعطيه أو حُرِمه» . وإسناد عبد الرزاق ضعيف، فيه عبد الله بن عمر العمري، ضعيف. وزيد بن أسلم لم يسمع عمر، بل ولا من ابنه عبد الله. انظر: «جامع التحصيل» (٢١٦) . والواسطة بينهما أسلم، كما في إسناد البيهقي، وهو العدوي، مولى عمر: ثقة. وله عند البيهقي (٦/٣٥١-٣٥٢) طريق أخرى، وفيه ذكر للآية، وقوله: «فهذه استوعبت الناس، ولم يبق أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق، إلا ما تملكون من رقيقكم، فإن أعش -إن شاء الله- لم يبق أحدٌ من المسلمين إلا سيأتيه حقُّه، حتى الراعي بسر وحمير؛ يأتيه حقُّه، ولم يعرق فيه جبينه» . وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (١٤٩) : أن عمر كتب لعمرو بن العاص: «أن دعها -أي: مصر- حتى يغزو منها حبل الحبلة» ، قال أبو عبيد: «أراه أراد أن يكون فيئاً موقوفاً للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن فتكون قوة لهم على عدوهم» .