فذكر هذا الفعل عن عثمان: أبو يوسف في «الخراج» (٣٥) ، وأبو عبيد (ص ١٠٩) ، وابن زنجويه (١/٢٥٣) كلاهما في «الأموال» . وأما عن علي: فقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/١١٠ رقم ١٠٦٥٦) ، وأبو عبيد (رقم ٢٠٨) ، وابن زنجويه (٣٢٣) كلاهما في «الأموال» ، ويحيى بن آدم (١١٣-١١٧) ، وأبو يوسف (٣٦-٣٧) كلاهما في «الخراج» ، والبلاذري في «فتوح البلدان» (٢٦٦) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/١٣٥) من طرق عنه -وهي لا تسلم من ضعف أو انقطاع، ومجموعها يدلل على أن لها أصلاً- بألفاظ متقاربة، منها: «لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض؛ لقسمت السواد بينكم» . (٢) وهم: أبو حنيفة وأصحابه، وسيأتي -قريباً- توثيق ذلك. (٣) بل الراجح -والله أعلم- أن الإمام مخير في الأرض المفتوحة عنوة؛ بين جعلها فيئاً وبين جعلها غنيمة، فإذا رأى المصلحة في جعلها غنيمة قسمها بين الغانمين؛ كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر، وإن رأى أن لا يقسمها جاز؛ كما لم يقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة، مع أنه فتحها عنوة، وهذا مذهب: أبي حنيفة، والثوري، وأبي عبيد -كما ذكر ذلك المصنف-، وكذلك هومذهب: ابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وأحمد في المشهور عنه. انظر: «الأموال» (١٠٧) لأبي عبيد، «الأموال» لابن زنجويه (١/٢٤٨) ، «السير الكبير» (٣/ =