للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قيل عن عمر: إنه لم يفعل في أرض السواد ما فعلَ، حتى استطاب على ذلك نفوس أهل الجيش، قاله الشافعي (١) ، قال: وكذلك الآن إذا غنموا أرضاً فَخُمِّسَتْ، ثم استطاب الإمام نفوس أهل الجيش عن أربعة الأخماس، فتركوا ذلك بطيب نفوسهم، فالإمام يقفها لمصالح المسلمين، كما فعل عمر، فهذا حكمُ الأرض، والاختلاف فيها.

فصلٌ

وأما أصناف المال غير العقار، وهي: الذهب، والفضة، والعروض: من الأثاث، والحيوان، والأطعمة، وغير ذلك، من سائر الأعيان التي أباح الشرع تملُّكها، فهي على وجهين: أسلابٌ، وغير أسلابٍ، فأما الأسلاب:

فمن رآها تختص ملكاً للقاتل، كما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر وجماعة من أهل العلم


= ١٠٣٩) ، «مختصر الطحاوي» (ص ٢٨٥) ، «الجامع الصغير» (ص ٢٥٤) ، «الاختيار» (٤/١٢٤) ، «الهداية شرح بداية المبتدي» (٢/٤٣٢) ، «فتح القدير» (٥/٤٦٩) ، «تبيين الحقائق» (٣/٢٤٨) ، «البحر الرائق» (٥/٨٩) ، «ملتقى الأبحر» (١/٣٦٠) ، «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٤٩٤ رقم ١٦٤٤) ، «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٣٨-١٣٩) ، «المحرر» (٢/١٧٨) ، «الفروع» (٦/٢٤٠) ، «الهداية» لأبي الخطاب (١/١١٩-١٢٠) ، «الإنصاف» (٤/١٩٠) ، «منتهى الإرادات» (١/٦٤٧) ، «المبدع» (٤/١٨) ، «تنقيح التحقيق» (٣/٣٥٩) ، «كشاف القناع» (٣/٩٤) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٣٧ المسألة رقم ١٩٨٨) ، «التمام» للقاضي أبي الحسين الحنبلي (٢/٢١٨) ، «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص ١٤٦-١٤٧) ، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٨/٥٨٨ و١٧/٤٨٩ و٢٩/٢٠٤-٢٠٧ و٣٤/١١٩) .
(١) في «الأم» في كتاب الجزية (باب بلادة العنوة) (٤/١٨١) ، ونقله عنه ابن المنذر في «الأوسط» (١١/٣١) ، وعنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦/٢٢٥) ، ثم تعقبه الحافظ بأنه مخالف لتعليل عمر بقوله: «لولا آخر المسلمين» ، قال: «لكن يمكن أن يُقال: معناه: لولا آخر المسلمين ما استطبتُ أنفس الغانمين» ، ونقل عن الطحاوي أن قول عمر: «كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر» ، قال: «فإنه يريد بعض خيبر؛ لا جميعها» .
وبيَّن أن المراد بالذي قسمه من أرض خيبر: ما افتتح عنوة، والذي عزله: ما افتتح صلحاً. ا. هـ.
قلت: وقال الشافعي في «سير الواقدي» (باب فتح السواد) (٤/٢٧٩- مع «الأم» ) : «ولا أعرف ما أقول في السواد إلا ظنّاً مقروناً إلى علم» .

<<  <   >  >>