للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعكرمة، والضحاك، والشعبي، والسدِّي (١) ، وعليه يجيء مذهب أكثر الفقهاء؛ لأن جمهورهم يقولون: لا يجوز للإمام أن يُنفِّل أحداً من الغنمية شيئاً إلا من سَهْمِ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأربعة الأخماس قد صارت لمن شهد الحرب من الجيش.

وفي الآية قولٌ ثانٍ: أنها محكمة وليست بمنسوخة، ذهب من رأى ذلك إلى أن الأنفال شيءٌ يُزادُه بعض الجيش على سهمه، وأن للإمام أن يُنفِّل من شاء من الغنيمة إذا كان في ذلك مصلحةٌ، وربما كان مِنْ حجَّة من ذهب إلى هذا، إلى أن التَّنفيل في اللغة: الزيادةُ.

قالوا: فهذا هو الذي يُسمَّى نفلاً على الحقيقة؛ لأنها زياداتٌ يُزادها الرجل فوق سهمه من الغنيمة، وممن رُوي عنه هذ القول -أيضاً-: ابن عباس؛ سُئل عن الأنفال فقال: «الفرس من النفل، والسَّلبُ من النَّفَل» (٢) ، وإليه ذهب محمد بن جُبير (٣) . ويتأيد هذا القول بحديث مالكٍ عن نافعٍ، عن عبد الله بن


(١) انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص ٢١٧ رقم ٣٩٩، ٤٠٠) ، و «الأموال» له (ص ٤٣١) ، «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (٢/٤٣٩- تحقيق محمد أشرف علي) أو (ص ١٦٤-ط. دار الكتب العلمية) ، «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (٢/٢٢٤) ، «الناسخ والمنسوخ» لابن النحاس (ص
١٨٠- تحقيق شعبان محمد إسماعيل) ، «تفسير الطبري» (٩/١١٤) ، «تفسير ابن عباس» (ص ٢٤٥) ، «تفسير ابن عطية» (٦/٢٠٢) ، «تفسير الضحاك» (١/٣٨١) .
(٢) رواه مالك في «الموطأ» (٢/٣٦٣) ومن طريقه ابن جرير في «التفسير» (١٣/٣٦٤ رقم ١٥٦٤٦) ، أو (٩/١٧٠- ط. دار الفكر) ، عن ابن شهاب الزهري، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت رجلاً يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال: ... وذكر الأثر.
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/٣٧٤ رقم ١٤٠٤٢) ، عن الضحاك بن مخلد، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١١٠ رقم ٦٤٩٥) ؛ والبيهقي في «الكبرى» (٦/٣١٢) من طريق سفيان، كلاهما؛ عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال: «السلب من النفل، والنفل فيه الخمس» . وليس فيه ذكر الواسطة المبهمة بين القاسم وابن عباس.
وانظر: «الأموال» لأبي عبيد (٣٠٤) ، «المحلّى» (٧/٢٣٧) ، «شرح السير الكبير» (٢/٦٠٢، ٦٠٣) ، «المغني» (٨/٣٩١) .
(٣) وبه قال ابن زيد: «ليست منسوخة، بل هي محكمة» . كما في «تفسير ابن كثير» (٧/١١) ، ومال إليه ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص ١٦٥) ، وقبله ابن جرير في «التفسير» (٩/١١٨-١١٩) .

<<  <   >  >>